الفيض الكاشاني
469
الوافي
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح » . 17654 - 11 الكافي ، 5 / 183 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 33 / 27 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام « أنه سئل عن طعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس به ما لم يغط الجيد الردئ » . 17655 - 12 الكافي ، 5 / 151 / 5 / 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فجاء النبي فإذا هي عندهن فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللَّه فقال لها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أنقى لله وأبقى للمال » . 17656 - 13 الفقيه ، 3 / 272 / 3985 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لزينب العطارة الحولاء إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أنقى وأبقى للمال » . 17657 - 14 الفقيه ، 3 / 273 / 3986 وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم « ليس منا من غش مسلما .